عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
54
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
يبني ، فله أن يأتي بغيره يبني مكانه ولا يمنعه السيد إن جاء بمن يعمل نحو عمله ثم يعتق . ومن العتبية ( 1 ) ومن سماع ابن القاسم ومن أوصى في أمته أن تخدم ابنته حتى تبلغ النكاح ( 2 ) ثم تخير فإن اختارت العتق والثلث ضيق بدئ بها فيعتق ما حمل الثلث منها وسقطت الوصايا [ والخدمة ، وإن كان الثلث يحملها ويبقى منها ما لا يفي بالوصايا ، فإن الوارث وأهل الوصايا يتحاصون في الخدمة إلى الأجل ، وفيما بقي من الثلث الآن بقيمة الخدمة إلى بلوغه النكاح وأهل ] ( 3 ) / الوصايا [ يتحاصون في الخدمة إلى الأجل ] ( 4 ) بوصاياهم ، فما صار للوارث فللباقين من الورثة أن يمضوه ، أو يدخلوا معه فيه على المواريث ، فإذا تم الأجل خيرت في العتق , فإن اختارته عتقت وإلا بيعت ، وأتم لأهل الوصايا وصاياهم . في الحكم في المخدمة في نفقتها ومالها وولدها وديتها وميراثها وكيف إن أبقت ؟ وفي المؤاجرة ، وكيف إن اشترط إن أبقت فلا عتق لك ؟ من كتاب ابن المواز قال مالك , وولد المخدمة عمراً أو أجلاً بمنزلتها ومعها . قال في العتبية من سماع ابن القاسم وكذلك ما ولد للعبد المخدم من أمته فيخدم المخدم معهما ، وما حدث لهما من مال فليس للمخدم انتزاعه ، فإن ماتا فهو للسيد . ابن القاسم قال مالك ، ومن أخدم عبده سنين فليس له انتزاع ماله . وروى عيسى عن ابن القاسم ان له ان ينتزعه ما لم يقرب الأجل ، وأنكر سحنون رواية عيسى هذه . قال ابن المواز قال مالك ، ومن أخدم عبده رجلا سنينا ثم هو حر ، فليس له انتزاع شيء من ماله لأنه [ قد ] ( 5 ) ينفق منه على نفسه [ ويكتسي
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 14 : 350 . ( 2 ) في البيان والتحصيل جعل المسألة فيمن أوصى جارية له تخدم ابنه حتى يبلغ النكاح . ( 3 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص مثبت من الأصل وت . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت . ( 5 ) ( قد ) ساقطة من الأصل .